ابن نجيم المصري
344
البحر الرائق
على الصحيح : فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته ، وقد أفتى به العلامة قاسم . وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه . وظاهر قول المصنف وأصحاب المتون والهداية أنه لا يجوز استبداله ولو خرب ، وأنه لا يعود ملكا للواقف ولا لورثته لعدم استثنائهم شيئا من قولهم لا يملك ، وظاهر قولهم إن الوقف لا يملك ولا يباع يقتضي أن الوقفية لا تبطل بالخراب ولا تعود إلى ملك الواقف ووارثه وأنه لا يجوز الاستبدال ولذا قال الإمام قاضيخان :